العلامة الحلي
83
منتهى المطلب ( ط . ج )
فروع : الأوّل : لو لم يتمكّن من ملاقاة الشمس ، جاز له أن يستظلّ ويفدي ، وكذا إذا كان مريضا أو خاف المطر ، رواه الشيخ ، عن عليّ بن محمّد ، قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : « يظلّل على نفسه ويهريق دما إن شاء اللّه » « 1 » . وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يظلّل على نفسه ، فقال : « أمن علّة ؟ » فقلت : تؤذيه الشمس وهو محرم ، فقال : « هي علّة يظلّل ويفدي » « 2 » . وفي الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة يذبحها « 3 » بمنى « 4 » . وعن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر تضرّ به ؟ قال : « نعم » قلت : كم الفداء ؟ قال : « شاة » « 5 » .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 310 الحديث 1063 ، الاستبصار 2 : 186 الحديث 623 ، الوسائل 9 : 287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 310 الحديث 1064 ، الاستبصار 2 : 186 الحديث 624 ، الوسائل 9 : 287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 4 . ( 3 ) د ، ر : « شيئا يذبحه » مكان : « شاة يذبحها » . ( 4 ) التهذيب 5 : 311 الحديث 1065 ، الاستبصار 2 : 186 الحديث 625 ، الوسائل 9 : 288 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6 . ( 5 ) التهذيب 5 : 311 الحديث 1066 ، الاستبصار 2 : 187 الحديث 626 ، الوسائل 9 : 287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5 .